و النتيجة
النهائية من كل هذا: أنه بناء على تحديد موضوع علم الأصول بخصوص الأدلة الأربعة
يرد الإشكال على كلا التقديرين، أي على تقدير تخصيص السنّة بخصوص المحكيّ و على
تقدير تعميمها للمحكي و الحاكي معا.
ثمّ
إنه مما يؤيد كون موضوع علم الأصول ليس مختصا بالأدلة الأربعة تعريف المشهور لعلم
الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية.
و
وجه التأييد أنه لم يقل: العلم بأحوال الأدلة الأربعة بل بالقواعد الممهدة، و هذا
يدل على أن الموضوع ليس خصوص الأدلة الأربعة بل كل قاعدة و مسألة تقع في طريق
الاستنباط.
توضيح
المتن:
و
قد انقدح بذلك: أي اتضح من قولنا أنه ربما لا يكون لموضوع العلم ...
بل
و لا بما هي هي: لعلّ التعبير بكلمة (بل) للإشارة إلى أن الإشكال الوارد على صاحب
القوانين و إن كان لا يرد على صاحب الفصول و لكن لا يلزم من ذلك صحة التحديد
المذكور و قبوله، إذ يرد عليه الإشكال أيضا الذي هو إشكال مشترك على كلا
التحديدين، و هو ما أشار إليه بقوله: (ضرورة أن البحث ...).
من
مسائله المهمة: أي من مسائل علم الأصول.
ليس
من عوارضها: أي الأدلة الأربعة.
بالسنّة
منها: أي من الأدلة الأربعة. و لعلّ حذف كلمة (منها) أولى.