responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364

قوله قدّس سرّه:

«و قد أورد عليه في الفصول ...، إلى قوله:

و يمكن أن يقال ...».[1]

مناقشة صاحب الفصول و الشيخ المصنف:

عرفنا من خلال ما سبق أن الوجه الذي تمسك به المحقق الشريف مركّب من شقين.

هذا و قد ناقش صاحب الفصول كلا الشقين، و الشيخ الآخوند ينقل مناقشة صاحب المفصول للشق الأوّل ثمّ يعقّب بردّها و ابطالها، ثمّ بعد ذلك يتصدى هو- الشيخ الآخوند- للردّ على المحقق الشريف.

هذا بالنسبة إلى الشق الأوّل، و على نفس المنوال يجري في الشق الثاني.

الشق الأوّل: [هو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام‌]

أما بالنسبة إلى الشق الأوّل- و هو لزوم تقوّم الفصل بالعرض العام- فناقشه صاحب الفصول بأن الخلط بين الزاوية اللغوية و الزاوية المنطقية أمر غير صحيح، فالمنطقي حينما يقول: إنه لا يمكن دخول مفهوم الشي‌ء في الفصل فذلك لا ينبغي تحميله على اللغة، بل من حقّ اللغوي وضع لفظ الناطق لمفهوم الشي‌ء+ النطق، و لكن المنطقي حينما يجعل الناطق فصلا يجرّده من مفهوم الشي‌ء و يجعله بعد ذلك فصلا.

إذن بالإمكان أن نتصوّر أن اللغوي يضع لفظ الناطق لمفهوم الشي‌ء+


[1] الدرس 48:( 24/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست