responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 357

في حقه ذلك الحين ليس مجازا بل هو حقيقة بعد ملاحظة حال التلبّس، بأن يكون المقصود في الآية الكريمة هكذا: لا ينال عهدي من كان ظالما و لو فيما قبل، و من الواضح أن استعمال كلمة الظالمين بهذا الشكل ليس استعمالا مجازيا لأنه ليس استعمالا قطع فيه النظر عن حال التلبّس بل لوحظ فيه حال التلبّس.[1]

مناقشة تفصيل في المسألة:

ثمّ إن هناك تفصيلا في مسألة وضع المشتق، قد أشرنا إليه فيما سبق، و حاصله: إن المشتق إذا كان محكوما عليه فهو موضوع للأعم، و إذا كان محكوما به فهو موضوع لخصوص المتلبّس.

مثال ذلك: آية السرقة، فإن لفظ السارق وقع محكوما عليه فيكون موضوعا للأعم و إلّا يلزم عدم إقامة الحدّ على السارق أبدا، لأنه حين إقامة الحدّ لا يزاول السرقة بل هي قد انقضت عنه فيلزم أن يكون لفظ السارق موضوعا للأعم حتّى يصدق على الشخص حين إرادة قطع يده أنه سارق.

و الجواب عن ذلك:

1- و هذا قد اتضح مما سبق، فيقال: إن هذا وجيه لو لم يكن حال التلبّس هو المنظور في كلمة سارق و إلّا كان الاستعمال حقيقيا و يلزم قطع يد السارق رغم عدم تلبّسه بالسرقة حين القطع، بأن يكون المقصود هكذا: من كان سارقا فيما مضى فيلزم قطع يده.


[1] هذا الجواب وجيه إذا كان مقصود المشكل أن لازم ما ذكره الشيخ الآخوند صيرورة استعمال كلمة الظالمين مجازيا، و أما إذا كان المقصود أن ظاهر الآية أن من كان متلبّسا بالظلم بالفعل، أي حين التصدي فلا يناله العهد فلا يتم الجواب المذكور.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست