responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 350

نعم قد يطلق الضارب على المنقضي و لكن باعتبار حال التلبّس، و أما باعتبار حال الانقضاء فهو مجاز.

و هكذا يصح السّلب عن المنقضي بلا فرق بين التلبّس بضد المبدأ و عدمه و إن كان معه أوضح.

ثمّ إنه بما ذكرنا يتضح الحال في كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها.

حجة القول بالوضع للأعم:

استدل للوضع للأعم بوجوه:

1- التبادر.

و قد عرفت أن المتبادر خصوص حال التلبّس.

2- عدم صحة سلب مضروب و مقتول عن المنقضي.

و فيه: أن عدم صحته في مثل ذلك لأنه أريد من المبدأ- و لو مجازا- معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال، و قد عرفت عدم تأثر الجهة المبحوث عنها في مسألتنا باختلاف نحو المبدأ.

 

 

 

 

 

 

 

 

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست