نعم قد يطلق الضارب على المنقضي و لكن باعتبار
حال التلبّس، و أما باعتبار حال الانقضاء فهو مجاز.
و هكذا يصح السّلب عن المنقضي بلا فرق بين التلبّس بضد المبدأ و عدمه و إن
كان معه أوضح.
ثمّ إنه بما ذكرنا يتضح الحال في كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها.
حجة القول بالوضع للأعم:
استدل للوضع للأعم بوجوه:
1- التبادر.
و قد عرفت أن المتبادر خصوص حال التلبّس.
2- عدم صحة سلب مضروب و مقتول عن المنقضي.
و فيه: أن عدم صحته في مثل ذلك لأنه أريد من المبدأ- و لو مجازا- معنى
يكون التلبّس به باقيا في الحال، و قد عرفت عدم تأثر الجهة المبحوث عنها في
مسألتنا باختلاف نحو المبدأ.