أشكل على صحة السّلب بأن السلب المطلق غير صادق و السّلب المقيّد غير
نافع.
و الجواب: أن المسلوب مطلق و التقييد هو في جانب السّلب، بل يمكن أن يكون
السّلب مطلقا أيضا و التقييد في جانب الموضوع.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بأن السلب المطلق غير مقبول،
و السّلب المقيّد غير نافع لأن علامة المجاز هي السلب المطلق.
و فيه: إنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب فصحة سلبه و إن لم تكن علامة
على كون المطلق مجازا فيه- لأن صحة سلبه لا تلازم صحة سلب المطلق- إلّا أن تقييده
ممنوع.
و إن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونه علامة، ضرورة صدق المطلق على
أفراده في جميع حالاتها.
مع إمكان منع تقييده أيضا و يلحظ القيد في جانب الموضوع، فزيد حال
الانقضاء يسلب عنه الوصف مطلقا و يصح ذلك، بخلاف ما إذا لوحظ في حال التلبّس فإنه
لا يصح السّلب المطلق عنه.