responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 343

ثمّ إنه يمكن أن ندعي أكثر من هذا، فندعي أن حالة الانقضاء ليست قيدا للمسلوب- أي قائم- و لا لنفس السلب، بل لزيد المسلوب عنه، و التقدير: زيد في حالة الانقضاء هو ليس بقائم، و بناء على هذا لا يلزم إشكال أن صحة سلب المقيّد لا يلازم صحة سلب المطلق، إذ المفروض أن كلا من السلب و المسلوب مطلق.

توضيح المتن:

صحته مطلقا: أي بلحاظ حال التلبّس و حال الانقضاء.

فغير سديد: أي هو باطل لكذب السّلب المذكور.

و إن أريد مقيّدا: أي بحال الانقضاء.

الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح: الأولى تغيير هذه العبارة بالشكل التالي: إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه- لكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح- إلّا أن تقييده ممنوع.

ثمّ إن لفظ أم لو أبدل بلفظ لا يلازم لكان أوضح، أي يقال هكذا: الذي سلبه لا يلازم سلب المطلق.

مجازا فيه: أي في المسلوب عنه، و هو الموضوع.

إلّا أن تقييده ممنوع: أي و على هذا نحن نختار كون السّلب مطلقا.

فغير ضائر بكونها: الأنسب بكونه.

ضرورة صدق المطلق على أفراده: أي ضرورة صدق المطلق- و هو المشتق- على أفراده في جميع حالاتها التي منها حالة الانقضاء، فعدم صدقه عليها حالة الانقضاء يدل على أنها ليست من أفراده.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست