ثمّ إنه يمكن أن ندعي أكثر من هذا، فندعي أن حالة
الانقضاء ليست قيدا للمسلوب- أي قائم- و لا لنفس السلب، بل لزيد المسلوب عنه، و
التقدير: زيد في حالة الانقضاء هو ليس بقائم، و بناء على هذا لا يلزم إشكال أن صحة
سلب المقيّد لا يلازم صحة سلب المطلق، إذ المفروض أن كلا من السلب و المسلوب مطلق.
توضيح المتن:
صحته مطلقا: أي بلحاظ حال
التلبّس و حال الانقضاء.
فغير سديد: أي هو باطل لكذب
السّلب المذكور.
و إن أريد مقيّدا: أي بحال
الانقضاء.
الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح: الأولى تغيير هذه العبارة بالشكل التالي: إن أريد بالتقييد
تقييد المسلوب فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه- لكون سلبه
أعم من سلب المطلق كما هو واضح- إلّا أن تقييده ممنوع.
ثمّ إن لفظ أم لو أبدل بلفظ لا يلازم لكان أوضح، أي يقال
هكذا: الذي سلبه لا يلازم سلب المطلق.
مجازا فيه: أي في المسلوب
عنه، و هو الموضوع.
إلّا أن تقييده ممنوع: أي و على
هذا نحن نختار كون السّلب مطلقا.
فغير ضائر بكونها: الأنسب
بكونه.
ضرورة صدق المطلق على أفراده: أي ضرورة صدق المطلق- و هو المشتق- على أفراده في جميع حالاتها التي منها
حالة الانقضاء، فعدم صدقه عليها حالة الانقضاء يدل على أنها ليست من أفراده.