responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 340

خلاصة البحث:

إن ارتكاز التضاد ليس لأجل الانصراف، لفرض كثرة الاستعمال في المنقضي.

و محذور لزوم أكثرية الاستعمال المجازي، مدفوع بعدم الضير فيه، مضافا إلى إمكان كونه بنحو الحقيقة، و ذلك بأن يكون الاستعمال في المنقضي بلحاظ حال التلبّس.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إن قلت: لعلّ ارتكازه لأجل الانسباق من الاطلاق لا الوضع للمتلبّس.

قلت: ليس لذلك، لكثرة الاستعمال في المنقضي لو لم يكن بأكثر.

إن قلت: على هذا يلزم أن يكون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا، و هو بعيد و لا تلائمه حكمة الوضع.

و دعوى أن أكثر المحاورات مجازات لو سلمت فهي لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتّفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي خاص لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا من استعمال جميع أفراد المشتق في المنقضي في الأكثر مجازا فافهم.

قلت: مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بعد مساعدة الوجوه المتقدمة على الوضع لخصوص المتلبّس يمكن أن يكون الاستعمال في المنقضي هو بلحاظ حال التلبّس، فيراد من مثل جاء الضارب- الذي انقضى عنه الضرب- جاء الذي كان ضاربا.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست