responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334

الأقوال في المسألة:

ثمّ إن الأقوال في المسألة و إن كثرت إلّا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه أو ما تعتريه من أحوال، و تقدّم أن ذلك لا يؤثّر شيئا على جهة البحث و يأتي مزيد توضيح له عند الاستدلال على المختار.

المختار في المسألة:

و المختار هو الوضع لخصوص المتلبّس لما يلي:

1- تبادر خصوص المتلبّس.

2- صحة السّلب مطلقا عمن انقضى عنه، فقائم مثلا يصح سلبه عمّن كان قائما سابقا و هو جالس بالفعل، كيف و صفة جالس تصدق عليه بالفعل، و التضاد بينهما بحسب ما ارتكز لهما من المعنى واضح.

3- يمكن أن يقرّر التضاد وجها على حدة فيقال: لا ريب في ارتكاز التضاد بين مثل قائم و جالس على ما ارتكز لهما من معنى، فلو كان المشتق موضوعا للأعم لما كان بينهما تضاد بل مخالفة، لتصادقهما على من انقضى عنه المبدأ السابق و تلبّس بالمبدإ الجديد.

و أورد المحقق الرشتي بأنه لا تضاد بينهما بناء على الوضع للأعم.

و جوابه واضح، فإن ارتكاز التضاد بينهما واضح.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست