ثمّ إن الأقوال في المسألة و إن كثرت إلّا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما
كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهّم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه أو ما
تعتريه من أحوال، و تقدّم أن ذلك لا يؤثّر شيئا على جهة البحث و يأتي مزيد توضيح
له عند الاستدلال على المختار.
المختار في المسألة:
و المختار هو الوضع لخصوص المتلبّس لما يلي:
1- تبادر خصوص المتلبّس.
2- صحة السّلب مطلقا عمن انقضى عنه، فقائم مثلا يصح سلبه عمّن كان قائما
سابقا و هو جالس بالفعل، كيف و صفة جالس تصدق عليه بالفعل، و التضاد بينهما بحسب
ما ارتكز لهما من المعنى واضح.
3- يمكن أن يقرّر التضاد وجها على حدة فيقال: لا ريب في ارتكاز التضاد بين
مثل قائم و جالس على ما ارتكز لهما من معنى، فلو كان المشتق موضوعا للأعم لما كان
بينهما تضاد بل مخالفة، لتصادقهما على من انقضى عنه المبدأ السابق و تلبّس بالمبدإ
الجديد.
و أورد المحقق الرشتي بأنه لا تضاد بينهما بناء على الوضع للأعم.