بعد الفراغ عن الأمور الستة المتقدمة نقول: إنه وقع الخلاف في وضع هيئة
المشتق لخصوص المتلبّس أو للأعم، و الأقوال في ذلك بين المتقدمين اثنان إلّا أنه
بين المتأخرين حدثت أقوال متعددة، يفصّل بعضها بين المحكوم عليه فموضوع للأعم- من
قبيل: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما، إذ لو كان موضوعا لخصوص المتلبّس يلزم عدم قطع
يد السارق لأنه حين إرادة قطع يده يكون قد انقضى عنه التلبّس بالسّرقة، فهو ليس
بسارق- و بين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس.
و بعضها يفصّل بين المشتقات باختلاف مبادئها، فإذا كان المبدأ من قبيل
الحرفة أو الملكة فموضوع للأعم، و إذا كان مأخوذا بنحو الفعلية فموضوع لخصوص
المتلبّس.
هذا و قد تقدّم بطلان هذه التفاصيل، فإن جهة البحث لا تتأثّر باختلاف
المبادئ، و سيأتي مزيد توضيح لذلك عند الاستدلال على الرأي المختار، و هو:
النقطة الثالثة: الرأي المختار و الدليل عليه:
و الرأي المختار هو الوضع لخصوص المتلبّس، و ذلك لوجوه ثلاثة:
1- التبادر، فإن المتبادر في جميع المشتقات هو المتلبّس دون الأعم.
2- إنه يصح سلب عنوان المشتق عمن انقضى عنه التلبّس، فالذي كان قائما فيما
سبق و الآن جالس يصح سلب عنوان قائم عنه، فيقال هو ليس بقائم، و كيف لا يصح سلب
صفة قائم عنه و هو الآن متصف بالجلوس مثلا، و مع اتصافه بعنوان جالس كيف لا يصح
سلب