responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 316

قوله قدّس سرّه:

«رابعها: أن اختلاف المشتقات ...، إلى قوله:

خامسها».[1]

المقدمة الرابعة: اختلاف المشتقات من حيث المبادئ:

و مضمون هذه المقدمة قد تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الأولى، و قد أوضحناه بشكل كامل، و المذكور هنا ليس إلّا تكرارا لما سبق.

و حاصله: أن المشتقات تختلف من حيث مبادئها، فالمبدأ في بعضها يكون مأخوذا بنحو الفعلية- كالضرب في ضارب- و في بعضها بنحو الملكة- كالاجتهاد في المجتهد- و في ثالث بنحو الحرفة- كالنجارة في نجّار-.

و هذا الاختلاف لا يؤثّر على الجهة المبحوث عنها، و هي أن هيئة المشتق هل هي موضوعة لخصوص المتلبّس أو للأعم.

نعم قد يؤثّر ذلك على صدق التلبّس، ففي النجّار يصدق أنه متلبّس بصنعة النجارة حتّى لو لم يكن مشغولا بالنجارة فعلا بل كان مشغولا بها فيما مضى أو فيما يأتي، و إنما يزول التلبّس بهجر صنعة النجارة، و هذا بخلافه في التلبّس بالضرب في الضارب، فإنه لا يصدق التلبّس فعلا بالضرب إلّا بممارسته الفعلية، أما إذا كان ثابتا سابقا فيصدق أنه قد انقضى، و إذا كان يثبت في الاستقبال فيصدق أنه سوف يحصل.


[1] الدرس 40:( 12/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست