responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 314

في بعض الأمور: أي الأمر الثاني.

و الإعادة: مبتدأ، خبره لما فيها من ...

مع ذلك: أي مع أنه سبق في الأمر الثاني جميع هذه المطالب.

الفائدة و الإفادة: أما الفائدة فباعتبار أن التكرار يرسّخ الفكرة، و أما الإفادة فلأنه حصل في هذا التكرار إفادة مطلب جديد، و هو بيان عدم التنافي بين الجزئية و الكلية.

فافهم: لعلّه إشارة إلى أنه لا يكفي هذا تبريرا للاعادة في مثل هذا الكتاب المبني على الاختصار.

خلاصة البحث:

إن لحاظ الآلية ليس قيدا في معاني الحروف كي يوجب جزئيتها، و ذلك لوجهين: لزوم مثله في معاني الأسماء، و تعذّر الامتثال.

و لا منافاة بين جزئية المعنى الاسمي و الحرفي و كليته، إذ الكلية بلحاظ المعنى في نفسه، و الجزئية بلحاظ مرحلة الاستعمال.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و يمكن إثبات التسوية بما يلي:

1- لو كان قصد الآلية في الحروف موجبا لجزئيتها فليكن قصد الاستقلالية في الأسماء موجبا لذلك، و حيث لم يوجب- لكونه من شئون الاستعمال- فيلزم أن لا يوجب في الحروف أيضا.

2- يلزم تعذر الامتثال في مثل: سر من البصرة لتقيّد السير و البصرة بالمقيّد بالأمر الذهني.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست