أوّلا: فلأن الأمر و النهي لا يدلان عليه، بل على انشاء الطلب فقط، غايته أن الانشاء واقع في الحال، كما في الأخبار.
و هكذا الحال في الماضي و المضارع، فإنهما لا يدلان على الزمان إلّا بالاسناد إلى الزمانيات.
و ثانيا: يلزم المجاز بالتجريد عند الإسناد إلى نفس الزمان و المجردات، و هو كما ترى.
***