responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 295

التلبّس بالمبدإ و انتهى القتل كان يوم عاشوراء من سنة (61) متصرما و منقضيا، و بالتالي لا ثبات للذات كي يحتمل الوضع للأعم، فإن معنى الوضع للأعم أن المشتق موضوع للذات رغم انقضاء التلبّس بالمبدإ، فإذا كانت الذات متصرمة و لا بقاء لها فلا مجال للوضع للأعم.

هذا حاصل الإشكال.

و قد أجاب قدّس سرّه عن ذلك بأنه لا مانع من وضع هيئة اسم الزمان للمفهوم الوسيع رغم كون المصداق له واحدا و لا يتعيّن وضع الهيئة لذلك المصداق الواحد.

و المقصود من المفهوم الوسيع هو الزمان الأعم من المقارن للتلبّس بالمبدإ و المنقضي عنه التلبّس، فإن هذا المفهوم وسيع، غايته أن مصداقه في عالم الخارج واحد، و هو الزمان المقارن للتلبّس و ليس له مصداق آخر- أي الزمان المنقضي عنه التلبّس- و لكن عدم وجود مصداق آخر لذلك المفهوم الوسيع لا يستلزم الوضع لذلك المصداق الواحد، بل يمكن وضع هيئة اسم الزمان للمفهوم الوسيع، و هذا كما هو الحال في لفظ الجلالة فإنه وقع النزاع في وضعه لمفهوم واجب الوجود- الذي هو مفهوم وسيع- أو لخصوص الذات المقدسة، و هناك احتمال يقول بوضعه لمفهوم واجب الوجود رغم أن مصداق هذا المفهوم الوسيع منحصر بالذات المقدسة، و هذا منبّه واضح على أن انحصار المفهوم بمصداق واحد لا يقتضي تعيّن الوضع للمصداق الواحد بل بالإمكان الوضع للمفهوم الوسيع.

بل يمكن أن نقرّب الفكرة بنفس لفظ واجب الوجود، فإنه موضوع لمفهوم وجوب الوجود الذي هو وسيع رغم انحصار مصداق واجب الوجود في عالم الخارج بالذات المقدسة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست