responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 287

الأولى على زوجها باعتبار أنه سوف يصدق عليها عنوان أمّ الزوجة، و هي- كما هو واضح- من المحرّمات لقوله تعالى: وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ،[1] كما أنه لا إشكال في حرمة الصغيرة، لأنه يصدق عليها آنذاك عنوان بنت الزوجة، و هي كما نعرف من المحرّمات أيضا و لكن شريطة الدخول بامّها،[2] إن حرمة هاتين لا إشكال فيها.

و إنما الإشكال وقع بالنسبة إلى الزوجة الكبيرة الثانية فهل تحرم أو لا؟ و هنا ذكر فخر المحققين‌[3] في كتاب الإيضاح و الشهيد الثاني‌[4] في المسالك أن حرمتها تبتني على مسألة المشتق، فإن الكبيرة الثانية هي أمّ لمن كانت زوجة سابقا و ليست امّا لمن هي زوجة بالفعل، فإن زوجية الصغيرة قد زالت حسب الفرض بعد تمام رضاع الكبيرة الأولى لها، و بناء على هذا إذا بني على أن المشتق- أي كلمة زوجة- موضوع للأعم فيلزم حرمة الكبيرة الثانية و إلّا فلا، و هذا منبّه واضح على أن كلمة زوجة- التي هي من الجوامد- داخلة في حريم النزاع.

و النتيجة النهائية من كل هذا: أن المشتق الأصولي عبارة عن كل عنوان يكون حاكيا عن ذات متلبّسة بالمبدإ شريطة أن لا يكون ذلك‌


[1] ينبغي الالتفات إلى أن حرمة أمّ الزوجة ليست مشروطة بالدخول بالزوجة لاطلاق الآية الكريمة، حيث لم تقل: و أمهات نسائكم بشرط الدخول، و معه فلا يشكل بأن الزوجة الصغيرة لم يتحقق الدخول بها لفرض أنها صغيرة فكيف تحرم امّها.

[2] لقوله تعالى: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، و بذلك يتضح الفرق بين أمّ الزوجة، حيث تحرم مطلقا و بين بنت الزوجة حيث لا تحرم إلّا مع الدخول بامّها.

[3] إيضاح الفوائد 3: 52 من أحكام الرضاع/ الطبعة الأولى في قم المقدسة.

[4] مسالك الافهام/ كتاب النكاح 1: 379.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست