الأولى على
زوجها باعتبار أنه سوف يصدق عليها عنوان أمّ الزوجة، و هي- كما هو واضح- من
المحرّمات لقوله تعالى: وَ
أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ،[1] كما أنه لا إشكال في حرمة الصغيرة، لأنه يصدق
عليها آنذاك عنوان بنت الزوجة، و هي كما نعرف من المحرّمات أيضا و لكن شريطة
الدخول بامّها،[2] إن حرمة
هاتين لا إشكال فيها.
و
إنما الإشكال وقع بالنسبة إلى الزوجة الكبيرة الثانية فهل تحرم أو لا؟ و هنا ذكر
فخر المحققين[3] في كتاب
الإيضاح و الشهيد الثاني[4] في
المسالك أن حرمتها تبتني على مسألة المشتق، فإن الكبيرة الثانية هي أمّ لمن كانت
زوجة سابقا و ليست امّا لمن هي زوجة بالفعل، فإن زوجية الصغيرة قد زالت حسب الفرض
بعد تمام رضاع الكبيرة الأولى لها، و بناء على هذا إذا بني على أن المشتق- أي كلمة
زوجة- موضوع للأعم فيلزم حرمة الكبيرة الثانية و إلّا فلا، و هذا منبّه واضح على
أن كلمة زوجة- التي هي من الجوامد- داخلة في حريم النزاع.
و
النتيجة النهائية من كل هذا: أن المشتق الأصولي عبارة عن كل عنوان يكون حاكيا عن
ذات متلبّسة بالمبدإ شريطة أن لا يكون ذلك
[1] ينبغي الالتفات إلى أن حرمة أمّ الزوجة ليست مشروطة
بالدخول بالزوجة لاطلاق الآية الكريمة، حيث لم تقل: و أمهات نسائكم بشرط الدخول، و
معه فلا يشكل بأن الزوجة الصغيرة لم يتحقق الدخول بها لفرض أنها صغيرة فكيف تحرم
امّها.
[2] لقوله تعالى: وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، و بذلك يتضح الفرق بين
أمّ الزوجة، حيث تحرم مطلقا و بين بنت الزوجة حيث لا تحرم إلّا مع الدخول بامّها.
[3] إيضاح الفوائد 3: 52 من أحكام الرضاع/ الطبعة
الأولى في قم المقدسة.