responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282

قوله قدّس سرّه:

«كأسماء الفاعلين ...، إلى قوله: ثانيهما».[1]

عموم المشتق الأصولي:

عرفنا أن الضابط في المشتق الأصولي أن يكون العنوان حاكيا عن ذات متلبّسة بالمبدإ و قابلا للحمل عليها.

و بناء على هذا سوف تدخل جميع المشتقات النحوية- عدا الأفعال و المصادر- كاسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم الزمان و المكان و غير ذلك.

و الدليل على هذا التعميم لما عدا المصادر و الأفعال أمران:

1- التمسك باطلاق لفظ المشتق الوارد في تعبير الأصوليين، فإنه حيث لم يخصصوه بمشتق خاص فيكشف ذلك عن التعميم.

2- تصريح بعض المحققين بعموم النزاع لجميع المشتقات و عدم اختصاصه ببعض دون بعض.

و من خلال هذا يتضح أن ما ذهب إليه صاحب الفصول من اختصاص النزاع باسم الفاعل و الصفة المشبهة و ما يلحق بهما[2] أمر لا وجه له.

و لا موجب لتوهم الاختصاص بما ذكر إلّا أحد أمرين:

1- أن بعض الأصوليين مثّل للمشتق باسم الفاعل و الصفة


[1] الدرس 35 و 36:( 5 و 6/ ذي القعدة/ 1424 ه).

[2] كالمصادر التي تستعمل بمعنى اسم فاعل.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست