ثمّ
إنه باتضاح الاستحالة عقلا يتجلى عدم الإمكان حتّى في غير المفرد و بنحو المجاز.
و
مع التنزل عن الامتناع لا وجه لدعوى صاحب المعالم الجواز في المفرد بنحو المجاز-
لأنه موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم الغاء القيد المذكور
فيكون الاستعمال مجازيا بعلاقة الكل و الجزء- و في التثنية و الجمع بنحو الحقيقة
لأنهما في قوة تكرار اللفظ.
كما
لا وجه لدعوى صاحب القوانين عدم الجواز مطلقا، بدعوى أن الألفاظ موضوعة للمعاني
حالة الوحدة، و الاستعمال توقيفي.
أما
أنه لا وجه للثاني فلأن الوحدة ما دامت ليست قيدا للوضع و لا للموضوع له فلا تكون
مراعاتها لازمة.
و
أما أنه لا وجه للأوّل فلأن:
1-
الألفاظ موضوعة لذوات المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلّا لما جاز الاستعمال في
الأكثر، لأن الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء
للشيء بشرط لا.
2-
و التثنية و الجمع و إن كانا في قوة التكرار إلّا أن كل لفظ لا بدّ أن يراد به فرد
المعنى لا أنه يراد به معنى و من الآخر معنى آخر، فإذا قيل: جئني بعينين فالمراد
فردان من الجارية مثلا لا أنه جئني بالجارية و الباكية.
و
التثنية و الجمع في الأعلام هما بتأويل المفرد إلى المسمى.
و
لو تنزلنا و قلنا بوضع هيئة التثنية لإرادة المعنيين أيضا فيلزم أن لا يكون
استعمالهما في المعنيين استعمالا في الأكثر لأن الهيئة موضوعة