responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 270

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه باتضاح الاستحالة عقلا يتجلى عدم الإمكان حتّى في غير المفرد و بنحو المجاز.

و مع التنزل عن الامتناع لا وجه لدعوى صاحب المعالم الجواز في المفرد بنحو المجاز- لأنه موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم الغاء القيد المذكور فيكون الاستعمال مجازيا بعلاقة الكل و الجزء- و في التثنية و الجمع بنحو الحقيقة لأنهما في قوة تكرار اللفظ.

كما لا وجه لدعوى صاحب القوانين عدم الجواز مطلقا، بدعوى أن الألفاظ موضوعة للمعاني حالة الوحدة، و الاستعمال توقيفي.

أما أنه لا وجه للثاني فلأن الوحدة ما دامت ليست قيدا للوضع و لا للموضوع له فلا تكون مراعاتها لازمة.

و أما أنه لا وجه للأوّل فلأن:

1- الألفاظ موضوعة لذوات المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر، لأن الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة بل يباينه مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء للشي‌ء بشرط لا.

2- و التثنية و الجمع و إن كانا في قوة التكرار إلّا أن كل لفظ لا بدّ أن يراد به فرد المعنى لا أنه يراد به معنى و من الآخر معنى آخر، فإذا قيل: جئني بعينين فالمراد فردان من الجارية مثلا لا أنه جئني بالجارية و الباكية.

و التثنية و الجمع في الأعلام هما بتأويل المفرد إلى المسمى.

و لو تنزلنا و قلنا بوضع هيئة التثنية لإرادة المعنيين أيضا فيلزم أن لا يكون استعمالهما في المعنيين استعمالا في الأكثر لأن الهيئة موضوعة

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست