responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 262

و خالف صاحب القوانين أيضا، فذهب إلى بطلان استعماله في الأكثر؛ لعدم الرخصة في الاستعمال في غير حالة الوحدة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الثاني عشر: الاستعمال في أكثر من معنى واحد.

اختلف في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بنحو يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلّا فيه، و في ذلك أقوال، أظهرها عدم الجواز عقلا.

و الوجه في ذلك: إن حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل نفسه و كأنه الملقى- و لذا يسري إليه حسنه و قبحه- و لا يكاد يمكن جعل اللفظ وجها إلّا لمعنى واحد لأن لازم لحاظه كذلك صيرورته فانيا في المعنى، و مع فنائه كيف يمكن جعله وجها للمعنى الآخر في نفس الآن، اللهم إلّا إذا كان المستعمل أحول العينين.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست