responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 260

رأي صاحب القوانين: [بطلان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد]

و أما صاحب القوانين فقد ذكر أن الاستعمال في الأكثر باطل لا أنه مستحيل عقلا.

و حاصل التوجيه الذي ذكره: أن الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بقيد الوحدة كما ذكر صاحب المعالم، فإن ذلك مخالف للوجدان، فأنا لا أضع لفظ زيد مثلا لولدي مقيّدا بقيد الوحدة حتّى يكون الاستعمال في الأكثر جائزا بنحو المجاز و إنما أضعه له في حال وحدته و في ظرف وحدته، أي هو حينما يولد يكون واحدا و أنا أضع لفظ زيد له في هذا الظرف الذي يكون فيه واحدا.

و بكلمة أخرى أن الوحدة ملحوظة في مقام الوضع بنحو الظرفية و ليس بنحو القيدية و كجزء من المعنى الموضوع له.

ثمّ أفاد قدّس سرّه قائلا: إن الوحدة ما دامت قد لوحظت ظرفا حالة الوضع فلا يجوز الاستعمال في غير حالة الوحدة لأن الاستعمال هو من الأمور التوقيفية التي تتوقف على رخصة الواضع، و المفروض أن الواضع لم يضع اللفظ في غير حالة الوحدة فلا يكون الاستعمال آنذاك جائزا.

إذن الاستعمال في الأكثر في نظر صاحب القوانين لا يكون جائزا لا من جهة الاستحالة العقلية بل من جهة أن الاستعمال من الأمور التوقيفية.

توضيح المتن:

على سبيل الانفراد و الاستقلال: توضيح ذلك ما أفاده بقوله: (بأن يراد منه ...).

كما إذا لم يستعمل إلّا فيه: بأن يجعل اللفظ حاكيا بتمامه عن هذا المعنى، و بتمامه أيضا في نفس الآن حاكيا عن المعنى الثاني.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست