و قد تسأل
أنه في هذه الحالة التي لا يمكن التمسك فيها بالاطلاق ما ذا تحكم بالتالي؟ فهل
تحكم بعدم صحة البيع من دون الماليّة؟ نعم نحكم بعدم صحة البيع، و لكن هذا يحتاج
إلى مدرك و دليل فما هو المدرك في ذلك؟ فإن مجرد عدم إمكان التمسك بالاطلاق لا يكفي
للحكم باعتبار الشيء المشكوك و بطلان العقد من دونه، أننا نسأل عن المدرك في ذلك.
و
الجواب: إن المدرك في ذلك هو الاستصحاب، فنقول هكذا: إنه قبل اجراء العقد على
الورقة لم يكن هناك نقل و انتقال فإذا شك في تحقّقهما بعد العقد نستصحب عدم
تحقّقهما الثابت سابقا.
و
بكلمة أخرى: إن كل عقد شك في صحته و لم يمكن التمسك بالاطلاق لإثبات صحته فمقتضى
الاستصحاب بطلانه، إذ قبل العقد لم تكن ملكية و علقة الزوجية و ما شاكل ذلك فإذا
شك في تحقّق ذلك بعد العقد استصحب العدم السابق.
و
من هنا قيل: إن الأصل العملي في باب المعاملات عند الشك في صحتها يقتضي بطلانها.
توضيح
المتن:
شرعا
و عرفا: هما تمييز ل (موضوعة) أو ل (الموضوع له).
و
الاختلاف بين ...: مبتدأ خبره (لا يوجب).
لا
يوجب الاختلاف بينهما: أي بين الشرع و العرف.
بل
الاختلاف: أي بل يوجب الاختلاف.
و
المصاديق: عطف تفسير على المحققات.
و
تخطئة: عطف على الاختلاف، أي بل يوجب تخطئة الشرع للعرف.