responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 230

و يمكن الجواب عن ذلك بأن هذا ليس اختلافا في المعنى الموضوع له بل هو واحد، و هو العقد المؤثّر، غايته أن الشرع قد يختلف مع العرف في المحقّق و الموجد للعقد المؤثّر، فالعرف يقول: إن العقد المؤثّر يتحقّق من دون البلوغ، بينما الشرع يخطّئ العرف في ذلك و يقول له: إنه لا يتحقّق من دون البلوغ.

*** قوله قدّس سرّه:

«الثاني: إن كون ألفاظ المعاملات ...، إلى قوله:

الثالث».

الأمر الثاني: [البحث يقع عن ألفاظ المعاملات فهل بناء على وضعها للسبب التام تصبح مجملة و لا يصح التمسك باطلاقها؟]

هذا إشارة إلى الأمر الثاني، و حاصله أنه عرفنا فيما سبق أن ألفاظ العبادات بناء على وضعها للصحيح تصبح مجملة و لا يصح التمسك باطلاقها، و السؤال هنا يقع عن ألفاظ المعاملات فهل بناء على وضعها للسبب التام تصبح مجملة أيضا و لا يصح التمسك باطلاقها؟

أجاب قدّس سرّه بالنفي و أنه لا تصبح مجملة، و الوجه في ذلك أن دور الشارع في باب المعاملات دور الامضاء لا دور التأسيس، فإن المعاملات كانت ثابتة قبل الإسلام، فالبيع و الإجارة و نحوهما كانا متداولين لدى العرب في الجاهلية، و جاء الإسلام و أمضى ذلك لا أنه أسّس أشياء لم تكن، و ما دام دوره دور الامضاء يلزم حينما يقول: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[1] أن‌


[1] البقرة: 275.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست