و يمكن
الجواب عن ذلك بأن هذا ليس اختلافا في المعنى الموضوع له بل هو واحد، و هو العقد
المؤثّر، غايته أن الشرع قد يختلف مع العرف في المحقّق و الموجد للعقد المؤثّر،
فالعرف يقول: إن العقد المؤثّر يتحقّق من دون البلوغ، بينما الشرع يخطّئ العرف في
ذلك و يقول له: إنه لا يتحقّق من دون البلوغ.
***
قوله قدّس سرّه:
«الثاني:
إن كون ألفاظ المعاملات ...، إلى قوله:
الثالث».
الأمر
الثاني: [البحث يقع عن ألفاظ المعاملات فهل بناء على وضعها للسبب التام تصبح مجملة
و لا يصح التمسك باطلاقها؟]
هذا
إشارة إلى الأمر الثاني، و حاصله أنه عرفنا فيما سبق أن ألفاظ العبادات بناء على
وضعها للصحيح تصبح مجملة و لا يصح التمسك باطلاقها، و السؤال هنا يقع عن ألفاظ
المعاملات فهل بناء على وضعها للسبب التام تصبح مجملة أيضا و لا يصح التمسك
باطلاقها؟
أجاب
قدّس سرّه بالنفي و أنه لا تصبح مجملة، و الوجه في ذلك أن دور الشارع في باب
المعاملات دور الامضاء لا دور التأسيس، فإن المعاملات كانت ثابتة قبل الإسلام،
فالبيع و الإجارة و نحوهما كانا متداولين لدى العرب في الجاهلية، و جاء الإسلام و
أمضى ذلك لا أنه أسّس أشياء لم تكن، و ما دام دوره دور الامضاء يلزم حينما يقول:
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[1]
أن