لو
صحّ ذلك: أي المحذوران، أو بالأحرى الوجه الخامس المذكور.
خلاصة
البحث: [وضع اللفظ للاعم]
استدل
بوجه خامس على الوضع للأعم، و هو أنه يلزم عدم تحقّق الحنث بفعل الصلاة في المكان
المكروه الذي نذر تركها فيه، و يلزم من فرض صحة الصلاة فسادها.
و
أجيب بجوابين:
1-
ليس لازم المحذورين المتقدمين وضع لفظ الصلاة للأعم، بل عدم قصد الناذر لخصوص
الصحيح.
2-
أن الشخص لو راجع نفسه لاحظ أن الذي نذر تركه هو الصحيح اللولائي- لا الصحيح
الفعلي- و هو باق بعد النذر أيضا فلا يلزم المحذوران.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
5-
أنه لا شبهة في صحة تعلّق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث
بفعلها، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لم يحصل الحنث لفساد الصلاة
المأتي بها لحرمتها.
بل
يلزم من فرض صحة الصلاة فسادها، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه يكون أصل وجوده
محالا.
و
فيه:
أوّلا:
إن ما ذكر لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلّق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له.