responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 226

قلت: المناسب: و الجواب أو و فيه.

لو صحّ ذلك: أي المحذوران، أو بالأحرى الوجه الخامس المذكور.

خلاصة البحث: [وضع اللفظ للاعم‌]

استدل بوجه خامس على الوضع للأعم، و هو أنه يلزم عدم تحقّق الحنث بفعل الصلاة في المكان المكروه الذي نذر تركها فيه، و يلزم من فرض صحة الصلاة فسادها.

و أجيب بجوابين:

1- ليس لازم المحذورين المتقدمين وضع لفظ الصلاة للأعم، بل عدم قصد الناذر لخصوص الصحيح.

2- أن الشخص لو راجع نفسه لاحظ أن الذي نذر تركه هو الصحيح اللولائي- لا الصحيح الفعلي- و هو باق بعد النذر أيضا فلا يلزم المحذوران.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

5- أنه لا شبهة في صحة تعلّق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لم يحصل الحنث لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها.

بل يلزم من فرض صحة الصلاة فسادها، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه يكون أصل وجوده محالا.

و فيه:

أوّلا: إن ما ذكر لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلّق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست