«و
منها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر ...، إلى قوله: بقي أمور».[1]
تكملة
الحديث عن أدلّة الوضع للأعم:
تقدم
أن الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على الوضع للأعم خمسة، و هذا هو الدليل الخامس.
5-
لا إشكال في صحة أن ينذر المكلف ترك الصلاة في الأماكن المكروهة، كالحمّام و بيوت
النار، فيقول مثلا: للّه عليّ أن لا أصلي في الحمّام، و لا إشكال أيضا في أنه لو
صلّى المكلف في الحمّام يتحقّق بذلك حنثه للنذر و تجب عليه الكفارة، إن هذا مما لا
إشكال فيه، و الحال أنه يلزم بناء على الوضع للصحيح عدم تحقّق الحنث لأن ما نذر
تركه- بناء على الوضع للصحيح- هو الصلاة الصحيحة، بينما المأتي به في الحمّام ليس
صلاة صحيحة بل فاسدة لأنه قد تعلّق النذر بتركها، و ما دامت فاسدة يلزم أن لا
يتحقّق الحنث بفعلها لأن المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة.
بل
يلزم محذور آخر، و هو أنه متى ما افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن لا تكون صحيحة، أي
يلزم من فرض صحة الصلاة عدمها، لأنه