responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 223

قوله قدّس سرّه:

«و منها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر ...، إلى قوله: بقي أمور».[1]

تكملة الحديث عن أدلّة الوضع للأعم:

تقدم أن الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على الوضع للأعم خمسة، و هذا هو الدليل الخامس.

5- لا إشكال في صحة أن ينذر المكلف ترك الصلاة في الأماكن المكروهة، كالحمّام و بيوت النار، فيقول مثلا: للّه عليّ أن لا أصلي في الحمّام، و لا إشكال أيضا في أنه لو صلّى المكلف في الحمّام يتحقّق بذلك حنثه للنذر و تجب عليه الكفارة، إن هذا مما لا إشكال فيه، و الحال أنه يلزم بناء على الوضع للصحيح عدم تحقّق الحنث لأن ما نذر تركه- بناء على الوضع للصحيح- هو الصلاة الصحيحة، بينما المأتي به في الحمّام ليس صلاة صحيحة بل فاسدة لأنه قد تعلّق النذر بتركها، و ما دامت فاسدة يلزم أن لا يتحقّق الحنث بفعلها لأن المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة.

بل يلزم محذور آخر، و هو أنه متى ما افترضنا الصلاة صحيحة يلزم أن لا تكون صحيحة، أي يلزم من فرض صحة الصلاة عدمها، لأنه‌


[1] الدرس 28:( 20/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست