يوجد حدّ
معيّن للأجزاء، فلا يمكن أن يقال: إن الأجزاء التامة للعبادة هي عشرة، إذ صلاة
الحاضر و إن كانت أجزاؤها كذلك إلّا أن صلاة المسافر أقل أجزاء، و هكذا بالنسبة
إلى صلاة المختار و المضطر، فإن مقدار أجزائهما مختلف.
5-
أن ألفاظ العبادات كأسماء المقادير و الأوزان، فكلمة كيلو مثلا حينما أراد الواضع
وضعها لاحظ مقدار (1000) غرام و لكن حينما وضعها لم يضعها لذلك المقدار بنحو الدقة
بل للأعم من الزائد بمقدار قليل أو الناقص بمقدار قليل. هكذا يقال.
أو
يقال: أنه و إن وضع الكلمة المذكور للمقدار المذكور بنحو الدقة إلّا أن العرف بعد
ذلك يتسامح و يستعمله في الزائد و الناقص مجازا إلى حدّ حصول الوضع التعيّني.
و
الجواب: إن هذا قياس مع الفارق بنفس البيان المتقدم، فإن لفظ كيلو يمكن أن يلحظ
فيه حدّ معين و هو (1000) غرام مثلا بخلاف لفظ الصلاة، فإنه لا يمكن فيه ذلك
لاختلاف حدّ الصلاة باختلاف حالاتها.
و
من خلال كل ما تقدم اتضح أن الجامع بناء على الأعم لا يمكن تصويره.
***
قوله قدّس سرّه:
«و
منها أن الظاهر ...، إلى قوله: و منها أن ثمرة ...».
في
هذا الموضع يراد الرجوع إلى صلب الموضوع، إذ ذكر في بداية البحث عن الصحيح و الأعم
أنه قبل الدخول في صلب الموضوع لا