responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194

يوجد حدّ معيّن للأجزاء، فلا يمكن أن يقال: إن الأجزاء التامة للعبادة هي عشرة، إذ صلاة الحاضر و إن كانت أجزاؤها كذلك إلّا أن صلاة المسافر أقل أجزاء، و هكذا بالنسبة إلى صلاة المختار و المضطر، فإن مقدار أجزائهما مختلف.

5- أن ألفاظ العبادات كأسماء المقادير و الأوزان، فكلمة كيلو مثلا حينما أراد الواضع وضعها لاحظ مقدار (1000) غرام و لكن حينما وضعها لم يضعها لذلك المقدار بنحو الدقة بل للأعم من الزائد بمقدار قليل أو الناقص بمقدار قليل. هكذا يقال.

أو يقال: أنه و إن وضع الكلمة المذكور للمقدار المذكور بنحو الدقة إلّا أن العرف بعد ذلك يتسامح و يستعمله في الزائد و الناقص مجازا إلى حدّ حصول الوضع التعيّني.

و الجواب: إن هذا قياس مع الفارق بنفس البيان المتقدم، فإن لفظ كيلو يمكن أن يلحظ فيه حدّ معين و هو (1000) غرام مثلا بخلاف لفظ الصلاة، فإنه لا يمكن فيه ذلك لاختلاف حدّ الصلاة باختلاف حالاتها.

و من خلال كل ما تقدم اتضح أن الجامع بناء على الأعم لا يمكن تصويره.

*** قوله قدّس سرّه:

«و منها أن الظاهر ...، إلى قوله: و منها أن ثمرة ...».

في هذا الموضع يراد الرجوع إلى صلب الموضوع، إذ ذكر في بداية البحث عن الصحيح و الأعم أنه قبل الدخول في صلب الموضوع لا

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست