responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 191

د- أن العبادات مختلفة اختلافا فاحشا بحسب الحالات، و لا يمكن تحديد المعظم في مقدار معين.

3- أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية، فكما لا يضرّ في التسمية فيها اختلاف الحالات من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته كذلك في العبادات.

و فيه: أن الاعلام موضوعة للأشخاص، و التشخّص إنما يكون بالوجود الخاص، و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا و إن تغيرت عوارضه، و إذا لم يضرّ اختلاف العوارض في التشخص فيمكن أن لا يضرّ في التسمية أيضا، و هذا بخلافه في مثل ألفاظ العبادات التي هي موضوعة للجامع الذي لا يمكن تحديده.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست