responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181

قوله قدّس سرّه:

«مدفوع بأن الجامع ...، إلى قوله: هذا على الصحيح».[1]

مناقشة إشكال الشيخ الأعظم:

بعد أن بيّن قدّس سرّه إشكال الشيخ الأعظم على الجامع أخذ الآن في مناقشته، و حاصل ما ذكره: أننا نختار كون الجامع أمرا بسيطا- و لكن ليس هو عنوان المطلوب بل عنوان آخر كعنوان ذي المصلحة أو المحبوب- و ليس مركّبا، و لكنه متحد مع الأجزاء و الشرائط، لا أنه وجود مغاير لها كي يكون أحدهما محصّلا و سببا للآخر، و هذا كما هو الحال في مثل مفهوم الإنسان، فإنه مفهوم بسيط و متحد مع الشخص الذي له يد واحدة و مع الشخص الذي له يدان، فهذا إنسان و ذاك إنسان.

إذن لا نلتزم بكون الجامع مركّبا ليرد ما تقدم من الإشكال، كما لا نلتزم بكونه بسيطا مغايرا لوجود الأجزاء و الشرائط ليلزم كون المورد من موارد الشك في المحصّل، بل نلتزم بكونه بسيطا متحدا مع الأجزاء و الشرائط.

و ما دام ذلك الجامع البسيط قد فرضناه متحدا مع الأجزاء و الشرائط فيمكن اجراء البراءة، إذ سوف تحصل له مرتبتان، إحداهما


[1] الدرس 22:( 12/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست