responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 154

قوله قدّس سرّه:

«و أصالة تأخر الاستعمال ...، إلى قوله: العاشر ...».[1]

تتمة البحث عن الثمرة:

ذكرنا أنه في حالة الجهل بالتاريخ يشكل الحمل على المعنى الشرعي، كما يشكل الحمل على المعنى اللغوي.

هذا و لكن قد يقال بلزوم الحمل على المعنى الشرعي استنادا إلى أصلين، و في المقابل قد يقال بلزوم الحمل على المعنى اللغوي استنادا إلى أصل خاص غير الأصلين السابقين.

أما الأصلان اللذان يمكن الاستناد اليهما في لزوم الحمل على المعنى الشرعي فهما:

1- استصحاب عدم تحقّق الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع، فإنه قبل بعثة النبي صلى اللّه عليه و آله لم يتحقّق منه استعمال لفظ الصلاة و نحوه من ألفاظ العبادات فإذا شك بعد بعثته في تحقّق ذلك منه في السنة الأولى بعد البعثة استصحب عدم تحقّق الاستعمال، و إذا شك في ذلك في السنة الثانية استصحب عدم تحقّق ذلك، و هكذا في كل سنة من السنين يستصحب عدم ذلك فيما إذا شك في تحقّقه.

و على هذا الأساس إذا شك في تحقّق الاستعمال قبل سنة الوضع أو بالأحرى قبل آن الوضع استصحب أيضا عدم تحقّقه إلى حين‌


[1] الدرس 18:( 22/ شعبان/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست