«و
أصالة تأخر الاستعمال ...، إلى قوله: العاشر ...».[1]
تتمة
البحث عن الثمرة:
ذكرنا
أنه في حالة الجهل بالتاريخ يشكل الحمل على المعنى الشرعي، كما يشكل الحمل على
المعنى اللغوي.
هذا
و لكن قد يقال بلزوم الحمل على المعنى الشرعي استنادا إلى أصلين، و في المقابل قد
يقال بلزوم الحمل على المعنى اللغوي استنادا إلى أصل خاص غير الأصلين السابقين.
أما
الأصلان اللذان يمكن الاستناد اليهما في لزوم الحمل على المعنى الشرعي فهما:
1-
استصحاب عدم تحقّق الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع، فإنه قبل بعثة النبي صلى اللّه
عليه و آله لم يتحقّق منه استعمال لفظ الصلاة و نحوه من ألفاظ العبادات فإذا شك
بعد بعثته في تحقّق ذلك منه في السنة الأولى بعد البعثة استصحب عدم تحقّق
الاستعمال، و إذا شك في ذلك في السنة الثانية استصحب عدم تحقّق ذلك، و هكذا في كل
سنة من السنين يستصحب عدم ذلك فيما إذا شك في تحقّقه.
و
على هذا الأساس إذا شك في تحقّق الاستعمال قبل سنة الوضع أو بالأحرى قبل آن الوضع
استصحب أيضا عدم تحقّقه إلى حين