responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 148

و لكن لو صحّ التمسك به فإنما يصح فيما إذا لم نحتمل كون المعاني الشرعية ثابتة قبل الإسلام و إلّا فمن المحتمل أن يكون التبادر لأجل كونها موضوعة قبل الإسلام لذلك و ليس لوضعها بعد الإسلام.

3- لا مجال لدعوى تحقّق الوضع التعيّني في زمن النبي صلى اللّه عليه و آله بسبب كثرة الاستعمال في المعاني الشرعية، إذ ذلك يتم إذا كانت المعاني الشرعية جديدة و حادثة بعد الإسلام، و أما إذا كانت ثابتة قبل الإسلام فالوضع لها يكون ثابتا قبلا بلا حاجة إلى كثرة الاستعمال بعد الإسلام.

هذا ما يترتب لو لم نقطع النظر عن الاحتمال السابق.

و أما إذا أردنا أن نتحدّث بقطع النظر عنه فالمناسب تحقّق الوضع في زمان النبي صلى اللّه عليه و آله و لا أقل في آخر حياته صلى اللّه عليه و آله بسبب كثرة الاستعمال المتحقّقة منه و من أصحابه، و من أنكر تحقّق الوضع فقد كابر و أنكر شيئا واضحا.

نعم دعوى حصول الوضع على يد النبي صلى اللّه عليه و آله وحده قضية قابلة للمنع.[1]

النقطة الثالثة: ثمرة البحث:

و قد تسأل عن ثمرة البحث المذكور.

و الجواب: أنها تظهر فيما إذا استعملت ألفاظ العبادات على لسان النبي صلى اللّه عليه و آله من دون قرينة، فإنه يلزم حملها على المعاني الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، و على المعاني اللغوية بناء على عدم ثبوتها.

هذا و ينبغي تقييد الثمرة المذكورة بما إذا جزم بأن الاستعمال قد


[1] و هذا أمر غريب، إذ قد تقدم منه أنه بناء على إمكان تحقّق الوضع بنفس الاستعمال فدعوى تحقّق الوضع على يد النبي صلى اللّه عليه و آله وحده قضية قريبة جدا، و من قطع بذلك فليس مجازفا، و الآن نراه يمنع ذلك، و لعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمل.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست