responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 135

قوله قدّس سرّه:

«الثامن: أنه للفظ أحوال خمسة ...، إلى قوله:

التاسع ...»[1].

تعارض الأحوال:

الأمر المذكور يتكفل البحث عن تعارض الأحوال، و هو يحتوي على نقطتين:

1- إذا دار أمر اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي و أحد الأحوال الخمسة- أعني المجاز، و الاشتراك، و التخصيص، و النقل، و الاضمار- لزم حمله على المعنى الحقيقي إلّا مع القرينة على الخلاف.

فلو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي- كما لو قال المتكلم: رأيت أسدا مثلا و احتمل إرادته للرجل الشجاع- حمل على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة.

و لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و الاشتراك- كما لو احتمل أن اللفظ قد وضع لمعنى آخر و أريد ذلك المعنى الآخر- حمل على المعنى الأوّل دون الثاني لأصالة عدم الاشتراك.

و لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و التخصيص- كما لو قيل:

أكرم كل فقير مثلا و احتمل إرادته لحصة خاصة منه- حمل على المعنى الحقيقي لأصالة عدم التخصيص.


[1] الدرس 16:( 18/ شعبان/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست