الأمر
المذكور يتكفل البحث عن تعارض الأحوال، و هو يحتوي على نقطتين:
1-
إذا دار أمر اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي و أحد الأحوال الخمسة- أعني
المجاز، و الاشتراك، و التخصيص، و النقل، و الاضمار- لزم حمله على المعنى الحقيقي
إلّا مع القرينة على الخلاف.
فلو
دار الأمر بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي- كما لو قال المتكلم: رأيت أسدا
مثلا و احتمل إرادته للرجل الشجاع- حمل على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة.
و
لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و الاشتراك- كما لو احتمل أن اللفظ قد وضع لمعنى
آخر و أريد ذلك المعنى الآخر- حمل على المعنى الأوّل دون الثاني لأصالة عدم
الاشتراك.
و
لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي و التخصيص- كما لو قيل:
أكرم
كل فقير مثلا و احتمل إرادته لحصة خاصة منه- حمل على المعنى الحقيقي لأصالة عدم
التخصيص.