responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 127

بخلافه في الجملة الثانية، فإن الاتحاد في الخارج ليس بلحاظ الذات بل هو بلحاظ أمر عارض، فالبياض الذي هو أمر عارض مع زيد متحدان في عالم الخارج.

إنه ليس منهما: الضمير يرجع إلى المعنى و الأفراد، أي أن صحة السلب بالحمل الأولي دليل على أنه ليس نفس المعنى، و صحة السلب بالحمل الشائع دليل على أنه ليس من أفراده الحقيقية.

هذا بناء على أن النسخة (منهما) أي بتثنية الضمير، و أما بناء على كونها (منها) أي بإفراد الضمير فيكون راجعا إلى قوله: (أفراده الحقيقية).

و إن لم نقل: الواو وصلية و ليست استينافية.

و استعلام ...: الواو استينافية، و يراد بالجملة المذكورة توضيح إشكال الدور.

خلاصة البحث:

إنه في موارد الظهور و التبادر الذي يحتمل استناده إلى القرينة لا تجري أصالة عدم القرينة لأن موردها الحالة الأولى دون الثانية.

و صحة الحمل بالحمل الأولي كاشفة عن الاتحاد المفهومي و الوضع، بخلاف ذلك في الحمل الشائع، فإنها تكشف عن الاتحاد المصداقي فقط.

و الكاشف عن المجاز هو عدم صحة كلا الحملين.

و بعدم صحة كلا الحملين تنكشف المجازية في الكلمة على رأي المشهور، و في الأمر العقلي على رأي السكاكي.

و إشكال الدور مرتفع بما تقدم.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست