responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96

و معنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة و هي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. و الدليل على انها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر.

و في نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة و الحرمة، و يعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا.

3- الإطلاق:

و توضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده باكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله: «أكرم الجار» بل يقول: «أكرم الجار المسلم»، و أما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول:

«أكرم الجار» و يطلق كلمة الجار- أي لا يقيدها بوصف خاص- و يفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا، و هذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجرّدة عن القيد، و يسمى هذا ب (الإطلاق) و يسمى اللفظ في هذه الحالة «مطلقا».

و على هذا الاساس يعتبر تجرّد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، و مثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى:

«أحلّ اللّه البيع»، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجرّدة عن أيّ قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلّية لجميع أنواع البيع.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست