المخالفة و
الموافقة لأخبارهم، و لا يكفي للترجيح المخالفة و الموافقة لما هو المعروف من
فتاواهم و آرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار. و لكنّ الصحيح التعدّي إلى
المخالفة و الموافقة مع الفتاوى و الآراء أيضا و إن كانت على أساس غير الأخبار من
أدلّة الاستنباط عندهم، لأنّ الترجيح ليس حكما تعبّديّا صرفا، بل هو حكم له
مناسبات عرفيّة مركوزة بلحاظ أنّ ما اكتنف الأئمة من ظروف التقيّة أوجب تطرّق
احتمال التقيّة إلى الخبر الموافق دون المخالف، و هذا كما يجري في موارد الموافقة
و المخالفة لأخبارهم، كذلك في موارد الموافقة و المخالفة لآرائهم المستندة إلى
مدرك آخر.
الحكم
الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصّة:
و
إذا لم يوجد مرجّح في مجال الخبرين المتعارضين، فقد يقال بوجود دليل خاصّ أيضا
يقتضي الحجّيّة التخييريّة، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط، و هذا يعني
أنّ الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة الذي عجز دليل الحجّيّة العامّ عن
إثباته توفّر لدينا دليل خاصّ عليه يسمّى بأخبار التخيير.
و
لعلّ من أهمّ أخبار التخيير رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
سألته
عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه و
الآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟. فقال:
يرجئه
حتّى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتّى يلقاه[1].