responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 459

تمييزا له عن التعارض المستقرّ، و هو التعارض الذي لا يتيسّر فيه الجمع العرفيّ.

الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين:

و إذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقرّ في نظر العرف، و حينئذ نتكلّم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجّيّة، بمعنى أنّنا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجّيّة العام الذي ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضي هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟

و قبل أن نشخّص ما هو مقتضى دليل الحجّيّة نستعرض الممكنات ثبوتا، ثمّ نعرض دليل الحجّيّة على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأيّ واحد منها.

و لاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميّز بين ما هو ممكن منها و ما هو مستحيل ثبوتا و واقعا.

الافتراض الأوّل: أن يكون الشارع قد جعل الحجّيّة لكلّ من الدليلين المتعارضين. و هذا مستحيل لأنّ هذين الدليلين كلّ واحد منهما يكذّب الآخر فكيف يطلب الشارع منّا أن نصدّق المكذّب- بالكسر- و المكذّب- بالفتح- معا.

فإن قلت: إنّ الحجّيّة لا تطلب منّا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه و جعله منجّزا و معذّرا.

قلت: نعم الأمر كذلك، غير أنّ التصديق العمليّ بالمتكاذبين غير ممكن أيضا، فدليل الحرمة معنى حجّيّته الجري على أساس أنّ هذا حرام‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست