responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 448

و السبب و يجري في حكم الماء نفسه يتعبّدنا بطهارة الثوب، و أنّ الأصل المسبّبيّ الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم و المسبب و يجري في حكم الثوب نفسه يتعبّدنا بعدم طهارة الثوب، و هذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين و تعارضهما و توجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببيّ على الأصل المسبّبيّ، و هي: أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني.

و هذه القاعدة تنطبق على المقام، لأنّ الأصل السببيّ يحرز لنا تعبّدا طهارة الثوب لأنّها أثر شرعيّ لطهارة الماء، و لكنّ الأصل المسبّبيّ لا يحرز لنا نجاسة الماء و لا ينفي طهارته لأنّ ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيّا لحكمه، و على هذا الأساس يقدّم الأصل السببيّ على الأصل المسبّبيّ.

و قد عبّر الشيخ الأنصاري و المشهور عن ذلك بأنّ الاستصحاب السببيّ حاكم على الاستصحاب المسبّبيّ، لأنّ الركن الثاني في المسبّبيّ هو الشكّ في نجاسة الثوب و طهارته، و الركن الثاني في السببيّ هو الشكّ في طهارة الماء و نجاسته، و الأصل السببيّ بإحرازه الأثر الشرعيّ و هو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسبّبيّ، و لكنّ الأصل المسبّبيّ باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدّم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببيّ، فالأصل السببيّ تامّ الأركان فيجري، و الأصل المسبّبيّ قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري.

و قد عمّمت فكرة الحكومة للأصل السببيّ على الأصل المسبّبيّ لحالات التوافق بين الأصلين أيضا، فاعتبر الأصل المسبّبيّ طوليا دائما و مترتبا على عدم جريان الأصل السببيّ سواء كان موافقا له أو مخالفا، لأنّ الأصل السببيّ إذا جرى ألغى موضوع الأصل المسبّبيّ على أيّ حال.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست