و الحالة الرئيسيّة من حالات التردّد هي ما إذا وجب مركّب بوجوب واحد، و
كان كلّ جزء في المركّب واجبا بوجوب ضمنيّ، و تردّد أمر هذا المركّب بين أن يكون
مشتملا على تسعة أجزاء أو عشرة، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجماليّ أو
حالات الشكّ البدويّ؟.
و يجب أن نعرف قبل كلّ شيء أن العلم الإجماليّ لا يمكن أن يوجد إلّا إذا
افترض جامع بين فردين متباينين، و كان ذلك الجامع معلوما و مردّدا في انطباقه بين
الفردين، و أمّا إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين و يحتمل وجوده في ضمن
فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجماليّ، بل هو علم تفصيليّ بالفرد الأوّل مع
الشكّ البدويّ في الفرد الثاني. و هذا معناه أنّ طرفي العلم الإجماليّ يجب أن
يكونا متباينين، و يستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقلّ و الأكثر.
و على هذا الأساس يبدو أنّ الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم
الإجماليّ، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، بل علم تفصيليّ بوجوب
التسعة و شكّ بدويّ في وجوب العاشر. و قول القائل: إنّا نعلم بوجوب التسعة أو
العشرة كلام صوريّ لأنّ التسعة ليست مباينة للعشرة.
و قد حاول بعض المحقّقين إبراز أنّ الدوران في الحقيقة بين متباينين لا
بين متداخلين لكي يتشكّل علم إجماليّ، و تطبّق القاعدة الثالثة، و حاصل المحاولة
أنّ الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إمّا متعلّق بالتسعة