responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 408

حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ و الأكثر:

و الحالة الرئيسيّة من حالات التردّد هي ما إذا وجب مركّب بوجوب واحد، و كان كلّ جزء في المركّب واجبا بوجوب ضمنيّ، و تردّد أمر هذا المركّب بين أن يكون مشتملا على تسعة أجزاء أو عشرة، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجماليّ أو حالات الشكّ البدويّ؟.

و يجب أن نعرف قبل كلّ شي‌ء أن العلم الإجماليّ لا يمكن أن يوجد إلّا إذا افترض جامع بين فردين متباينين، و كان ذلك الجامع معلوما و مردّدا في انطباقه بين الفردين، و أمّا إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين و يحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا، فليس هذا من العلم الإجماليّ، بل هو علم تفصيليّ بالفرد الأوّل مع الشكّ البدويّ في الفرد الثاني. و هذا معناه أنّ طرفي العلم الإجماليّ يجب أن يكونا متباينين، و يستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقلّ و الأكثر.

و على هذا الأساس يبدو أنّ الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجماليّ، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين، بل علم تفصيليّ بوجوب التسعة و شكّ بدويّ في وجوب العاشر. و قول القائل: إنّا نعلم بوجوب التسعة أو العشرة كلام صوريّ لأنّ التسعة ليست مباينة للعشرة.

و قد حاول بعض المحقّقين إبراز أنّ الدوران في الحقيقة بين متباينين لا بين متداخلين لكي يتشكّل علم إجماليّ، و تطبّق القاعدة الثالثة، و حاصل المحاولة أنّ الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة إمّا متعلّق بالتسعة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست