و لا خارج
بإزائه إلّا ذلك المصداق، فيكون هو المنجّز بالعلم.
و
قد يقال بالافتراض الثانيّ باعتبار أنّ العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كلّ من
الطرفين على نحو واحد، و مجرّد كون أحد الطرفين محقّقا دون الآخر لا يجعل الجامع
بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر.
و
قد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أنّ العلم حيث إنّه لا يسري من الجامع إلى أيّ
من الطرفين بخصوصه، فالتنجّز المعلوم له يقف على الجامع أيضا، و لا يسري منه، و
هذا هو الصحيح.
و
عليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فاللازم رفع اليد عن هذه
القاعدة بقدر ما تنجّز بالعلم، و هو الجامع، فكلّ من الطرفين لا يكون منجّزا
بخصوصيّته بل بجامعه، و ينتج حينئذ أنّ العلم الإجماليّ يستتبع عقلا حرمة المخالفة
القطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة.
و
إن بني على مسلك حقّ الطاعة، فالجامع منجّز بالعلم، و كلّ من الخصوصيّتين للطرفين
منجّزة بالاحتمال، و بذلك تحرم المخالفة القطعيّة، و تجب الموافقة القطعيّة عقلا،
غير أنّ حرمة المخالفة القطعيّة عقلا تمثّل منجّزيّة العلم، و وجوب الموافقة
القطعيّة يمثّل منجّزيّة مجموع الاحتمالين.
و
على هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجّز الجامع بالعلم، و يمتاز المسلك
الثاني بتنجّز الطرفين بالاحتمال.
هذا
كله في المقام الأوّل.
جريان
الأصول في أطراف العلم الإجمالي:
و
أمّا المقام الثاني، و هو الكلام عن جريان الأصول الشرعيّة المؤمّنة