responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 399

و لا خارج بإزائه إلّا ذلك المصداق، فيكون هو المنجّز بالعلم.

و قد يقال بالافتراض الثانيّ باعتبار أنّ العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كلّ من الطرفين على نحو واحد، و مجرّد كون أحد الطرفين محقّقا دون الآخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر.

و قد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أنّ العلم حيث إنّه لا يسري من الجامع إلى أيّ من الطرفين بخصوصه، فالتنجّز المعلوم له يقف على الجامع أيضا، و لا يسري منه، و هذا هو الصحيح.

و عليه فإن بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجّز بالعلم، و هو الجامع، فكلّ من الطرفين لا يكون منجّزا بخصوصيّته بل بجامعه، و ينتج حينئذ أنّ العلم الإجماليّ يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة.

و إن بني على مسلك حقّ الطاعة، فالجامع منجّز بالعلم، و كلّ من الخصوصيّتين للطرفين منجّزة بالاحتمال، و بذلك تحرم المخالفة القطعيّة، و تجب الموافقة القطعيّة عقلا، غير أنّ حرمة المخالفة القطعيّة عقلا تمثّل منجّزيّة العلم، و وجوب الموافقة القطعيّة يمثّل منجّزيّة مجموع الاحتمالين.

و على هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجّز الجامع بالعلم، و يمتاز المسلك الثاني بتنجّز الطرفين بالاحتمال.

هذا كله في المقام الأوّل.

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي:

و أمّا المقام الثاني، و هو الكلام عن جريان الأصول الشرعيّة المؤمّنة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست