responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 396

للبراءة، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الوجوب بقاء، و لكنّ استصحاب بقاء الوجوب مقدّم على البراءة.

البراءة عن الاستحباب:

النقطة الثالثة: في أنّ البراءة هل تجري عند الشكّ في التكاليف الإلزاميّة فقط أو تشمل موارد الشكّ في الاستحباب و الكراهيّة أيضا؟

و لعلّ المشهور أنّها لا تجري في موارد الشكّ في حكم غير إلزاميّ لقصور أدلّتها. أمّا ما كان مفاده السعة و نفي الضيق و التأمين من ناحية العقاب فواضح، لأنّ الحكم الاستحبابيّ المشكوك مثلا لا ضيق و لا عقاب من ناحيته جزما، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. و أمّا ما كان بلسان (رفع ما لا يعلمون) فهو و إن لم يفترض كون المرفوع ممّا فيه مظنّة للعقاب، و لكن لا محصّل لإجرائه في الاستحباب المشكوك، لأنّه إن اريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقّن في نفسه، و إن اريد عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان، لوضوح أن الاحتياط راجح على أيّ حال.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست