responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373

القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ‌

و القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعيّة.

و مفادها: الإذن من الشارع في ترك التحفّظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، و لمّا كانت القاعدة الأولى مقيّدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفّظ، كانت البراءة الشرعيّة رافعة لقيدها، و نافية لموضوعها، و مبدّلة للضيق بالسعة.

و يستدلّ لإثبات البراءة الشرعيّة بعدد من الآيات الكريمة و الروايات. أمّا الآيات فعديدة.

منها: قوله سبحانه و تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)[1].

و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة: أنّ اسم الموصول فيها، إمّا أن يراد به المال، أو الفعل، أو التكليف، أو الجامع، و الأوّل هو المتيقّن، لأنّه المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة و عقّبت ذلك بالكبرى‌


[1] سورة الطلاق: 7.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست