responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355

اقتضاء الحرمة للبطلان‌

الحرمة حكم تكليفيّ، و البطلان حكم وضعيّ قد توصف به العبادة، و قد توصف به المعاملة، و يراد ببطلان العبادة أنّها غير مجزية، و لا بدّ من إعادتها أو قضائها، و ببطلان المعاملة أنّها غير مؤثّرة و لا يترتّب عليها مضمونها، و قد وقع الكلام في أنّ التحريم هل يستلزم البطلان أولا؟

أمّا تحريم العبادة فيستلزم بطلانها و ذلك:

أمّا أوّلا فلأنّ تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها، لامتناع اجتماع الأمر و النهي، و مع عدم شموله لها لا تكون مجزية و لا يسقط بها الأمر، و هو معنى البطلان.

فإن قيل: إنّ الأمر غير شامل، و لكن لعلّ ملاك الوجوب شامل لها، و إذا كانت واجدة للملاك و مستوفية له فيسقط الأمر بها.

قلنا: إنّه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، لأنّ الملاك إنّما يعرف من ناحية الأمر.

و هذا البيان، كما يأتي في العبادة المحرّمة، يأتي أيضا في كلّ مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر تعبّديّا أو توصّليّا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست