الحرمة
حكم تكليفيّ، و البطلان حكم وضعيّ قد توصف به العبادة، و قد توصف به المعاملة، و
يراد ببطلان العبادة أنّها غير مجزية، و لا بدّ من إعادتها أو قضائها، و ببطلان
المعاملة أنّها غير مؤثّرة و لا يترتّب عليها مضمونها، و قد وقع الكلام في أنّ
التحريم هل يستلزم البطلان أولا؟
أمّا
تحريم العبادة فيستلزم بطلانها و ذلك:
أمّا
أوّلا فلأنّ تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها، لامتناع اجتماع الأمر و النهي، و مع
عدم شموله لها لا تكون مجزية و لا يسقط بها الأمر، و هو معنى البطلان.
فإن
قيل: إنّ الأمر غير شامل، و لكن لعلّ ملاك الوجوب شامل لها، و إذا كانت واجدة
للملاك و مستوفية له فيسقط الأمر بها.
قلنا:
إنّه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، لأنّ الملاك إنّما يعرف من
ناحية الأمر.
و
هذا البيان، كما يأتي في العبادة المحرّمة، يأتي أيضا في كلّ مصداق لطبيعة مأمور
بها، سواء كان الأمر تعبّديّا أو توصّليّا.