responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 325

الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليّا بتحقق شرطه و هو الزوال، و أمّا قبل الزوال فلا مسئوليّة تجاه قيود الواجب، إذ لا وجوب لكي يكون الإنسان ملزما عقلا بامتثاله، و توفير كلّ ما له دخل في ذلك.

المسئولية قبل الوجوب:

إذا كان للواجب مقدّمة عقليّة أو شرعيّة، و كان وجوبه منوطا بزمان معيّن، و افترضنا أنّ تلك المقدّمة من المتعذّر على المكلّف إيجادها في ذلك الزمان، و لكن كان بإمكانه إيجادها قبل ذلك، فهل يكون المكلّف مسئولا عقلا عن توفيرها أو لا؟.

و مثال ذلك: أن يعلم المكلّف بأنّه لن يتمكّن من الوضوء و التيمّم عند الزوال لانعدام الماء و التراب، و لكنّه يتمكّن منه قبل الزوال، فهل يجب عليه أن يتوضّأ قبل الزوال أو لا؟.

و الجواب: أنّ مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسئولا عن ذلك، إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسئولا من ناحيته عن توفير المقدّمات للصلاة، و إذا ترك المقدّمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلي بمخالفته، لأنّه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الإتيان بالواجب، و كلّ تكليف مشروط بالقدرة، فلا ضير عليه في ترك إيجاد المقدّمة قبل الزوال، و كلّ مقدّمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب، تسمّى بالمقدّمة المفوّتة. و بهذا صحّ أنّ القاعدة تقتضي عدم كون المكلّف مسئولا عن المقدّمات المفوّتة.

و لكن قد يتّفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدّمة مفوّتة، على نحو لو لم يبادر المكلّف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب في حينه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست