الظهر بعد
أن يصبح هذا الوجوب فعليّا بتحقق شرطه و هو الزوال، و أمّا قبل الزوال فلا
مسئوليّة تجاه قيود الواجب، إذ لا وجوب لكي يكون الإنسان ملزما عقلا بامتثاله، و
توفير كلّ ما له دخل في ذلك.
المسئولية
قبل الوجوب:
إذا
كان للواجب مقدّمة عقليّة أو شرعيّة، و كان وجوبه منوطا بزمان معيّن، و افترضنا
أنّ تلك المقدّمة من المتعذّر على المكلّف إيجادها في ذلك الزمان، و لكن كان
بإمكانه إيجادها قبل ذلك، فهل يكون المكلّف مسئولا عقلا عن توفيرها أو لا؟.
و
مثال ذلك: أن يعلم المكلّف بأنّه لن يتمكّن من الوضوء و التيمّم عند الزوال
لانعدام الماء و التراب، و لكنّه يتمكّن منه قبل الزوال، فهل يجب عليه أن يتوضّأ
قبل الزوال أو لا؟.
و
الجواب: أنّ مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسئولا عن ذلك، إذ قبل الزوال لا وجوب
للصلاة لكي يكون مسئولا من ناحيته عن توفير المقدّمات للصلاة، و إذا ترك المقدّمة
قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلي بمخالفته، لأنّه سوف يصبح عند الزوال
عاجزا عن الإتيان بالواجب، و كلّ تكليف مشروط بالقدرة، فلا ضير عليه في ترك إيجاد
المقدّمة قبل الزوال، و كلّ مقدّمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل
زمان الوجوب، تسمّى بالمقدّمة المفوّتة. و بهذا صحّ أنّ القاعدة تقتضي عدم كون
المكلّف مسئولا عن المقدّمات المفوّتة.
و
لكن قد يتّفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدّمة مفوّتة، على نحو لو لم يبادر
المكلّف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب في حينه.