تقيّد
الصلاة بها، نجد أنّ الطهارة علّة لهذا التقيّد، إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيّدة
و مقترنة بالطهارة.
و
من ذلك نستخلص، أنّ أخذ الشارع قيدا في الواجب يعني أوّلا:
تخصيص
الواجب به، و ثانيا: أن الأمر يتعلّق بذات الواجب و التقيّد بذلك القيد، و ثالثا:
أنّ نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول، و ليس كذلك نسبته إلى ذات
الواجب.
و
قد يؤخذ شيء قيدا للوجوب و للواجب معا، كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، فلا
وجوب للصيام بدون رمضان، و هو أيضا قيد للصيام الواجب، بمعنى أنّ الصوم المأمور به
هو الحصّة الواقعة في ذلك الشهر خاصّة، و بموجب كون الشهر قيدا للوجوب فالوجوب
تابع لوجود هذا القيد، و بموجب كونه قيدا للواجب يكون الوجوب متعلّقا بالمقيّد به،
أي أنّ الأمر متعلّق بذات الصوم و بتقيّده بأن يكون في شهر رمضان.
أحكام
القيود المتنوّعة:
لا
شكّ في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود:
أحدهما:
قيود يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يحصّلها لاعتبر عاصيا للأمر بذلك
الواجب، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
و
الآخر: القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يأت بها
المكلّف و بالتالي لم يأت بالواجب لا يعتبر عاصيا، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.
و
القضيّة التي نبحثها هي محاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، و
ما هو الضابط في كون القيد ممّا يلزم تحصيله أو لا؟