responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322

تقيّد الصلاة بها، نجد أنّ الطهارة علّة لهذا التقيّد، إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيّدة و مقترنة بالطهارة.

و من ذلك نستخلص، أنّ أخذ الشارع قيدا في الواجب يعني أوّلا:

تخصيص الواجب به، و ثانيا: أن الأمر يتعلّق بذات الواجب و التقيّد بذلك القيد، و ثالثا: أنّ نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول، و ليس كذلك نسبته إلى ذات الواجب.

و قد يؤخذ شي‌ء قيدا للوجوب و للواجب معا، كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام، فلا وجوب للصيام بدون رمضان، و هو أيضا قيد للصيام الواجب، بمعنى أنّ الصوم المأمور به هو الحصّة الواقعة في ذلك الشهر خاصّة، و بموجب كون الشهر قيدا للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد، و بموجب كونه قيدا للواجب يكون الوجوب متعلّقا بالمقيّد به، أي أنّ الأمر متعلّق بذات الصوم و بتقيّده بأن يكون في شهر رمضان.

أحكام القيود المتنوّعة:

لا شكّ في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود:

أحدهما: قيود يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يحصّلها لاعتبر عاصيا للأمر بذلك الواجب، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

و الآخر: القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها، بمعنى أنّه لو لم يأت بها المكلّف و بالتالي لم يأت بالواجب لا يعتبر عاصيا، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ.

و القضيّة التي نبحثها هي محاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من القيود، و ما هو الضابط في كون القيد ممّا يلزم تحصيله أو لا؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست