و
قد تجتمع خصوصيّة عامّة و خصوصيّة نسبيّة معا لصالح صدق الخبر كما في المثال
المذكور، إذا فرضنا صدور الخبر في ظلّ حكم بني أميّة، و أمثالهم ممّن كانوا
يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار، ترهيبا و ترغيبا. فإنّ خصوصيّة المضمون بقطع
النظر عن مذهب المخبر شاهد قويّ على الصدق، و خصوصيّة المضمون مع أخذ مذهب المخبر
بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك.
الإجماع:
الإجماع
اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعيّ، و
ذلك أنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعيّة بحتة تعتبر إخبارا حدسيّا عن الدليل الشرعيّ،
و الإخبار الحدسيّ هو الخبر المبني على النظر و الاجتهاد في مقابل الخبر الحسّي
القائم على أساس المدارك الحسّيّة، و كما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة احتماليّة في
إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيّا يحتمل فيه الإصابة و الخطأ
معا، و كما أن تعدّد الإخبارات الحسّية يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال
المطابقة و ضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسيّة، حتّى تصل إلى
درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدّا، و بالتالي زوال هذا الاحتمال عمليّا
أو واقعيّا. و هذا ما يسمّى بالإجماع. فالإجماع و الخبر المتواتر مشتركان في طريقة
الإثبات بحساب الاحتمالات، و يعتمد الكشف في كلّ منهما على هذا الحساب، و لكنّهما
يتفاوتان في درجة الكشف، فإنّ نموّ