الدليل
الشرعيّ شيء يصدر من الشارع و له دلالة على حكم شرعيّ، و قد تقدّم في البحث
الأوّل عدد من الضوابط الكلّيّة للدلالة.
و
هنا نتكلّم عن كيفيّة إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، و هذا ما نعبّر عنه
بإثبات صغرى الدليل الشرعيّ.
و
هذا الإثبات على نحوين: أحدهما: الإثبات الوجداني و ذلك بإحراز الصدور وجدانا، و
الآخر: الإثبات التعبّديّ و ذلك بأن يتعبّد الشارع بالصدور كأن يقول مثلا: اعملوا
بما يرويه الثقاة، و هذا معنى جعل الحجّيّة، فالكلام يقع في قسمين: