موصوفه
فيقال مثلا: (احترم العالم الفقيه) و اخرى يذكر مستقلا فيقال:
(احترم
الفقيه). و الوجه الأوّل لإثبات المفهوم للوصف لو تمّ يجري في كلتا الحالتين، و
أمّا الوجه الثاني فيختصّ بالحالة الأولى، لأنّ ذكر الوصف في الحالة الثانية لا
يكون لغوا على أيّ حال ما دام الموصوف غير مذكور
جمل
الغاية و الاستثناء:
و
هناك جمل اخرى يقال عادة بثبوت المفهوم لها كالجملة المتكفّلة لحكم مغيّا، كما في
(صم إلى الليل) أو المتكفّلة لحكم مع الاستثناء منه. و لا شكّ في أنّ الغاية و
الاستثناء يدلّان على أنّ شخص الحكم الذي اريد إبرازه بذلك الخطاب منفيّ بعد وقوع
الغاية، و منفيّ عن المستثنى تطبيقا لقاعدة احترازيّة القيود، و لكن هذا لا يكفي
لإثبات المفهوم، لأنّ المطلوب فيه نفي طبيعيّ الحكم، كما في الجملة الشرطيّة، و
هذا يتوقّف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعيّ الحكم و استثناء منه،
على وزان كون المعلّق في الجملة الشرطيّة طبيعيّ الحكم، فإن أمكن إثبات ذلك كان
للغاية و لأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطيّة، فتدلّان على أنّ طبيعيّ
الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى، و إذا لم يمكن
إثبات ذلك لم يكن للغاية و الاستثناء مفهوم بهذا المعنى. نعم يثبت لها مفهوم محدود
بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغويّة إذ لو كان طبيعيّ الحكم ثابتا بعد الغاية أو
للمستثنى أيضا و لو بجعل آخر، كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرّر عرفيّ، فلا
بدّ من افتراض انتفاء الطبيعيّ في حالات وقوع الغاية و حالات المستثنى و لو بنحو
السالبة الجزئيّة صيانة للكلام عن اللغويّة.