حقيقة أو
تقديرا، و أمّا الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقّق عوضا عنه في
بعض الأحيان، لكان لا بدّ من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف (أو)
و نحوها، فيقال مثلا (إن جاء زيد أو مرض فأكرمه) فحيث لم يذكر ذلك و القي الشرط
مطلقا، ثبت بذلك عدم وجود البديل و هو معنى الانحصار.
الشرط
المسوق لتحقيق الموضوع:
يوجد
في الجملة الشرطيّة (إن جاء زيد فأكرمه) حكم و هو وجوب الإكرام، و شرط و هو
المجيء، و موضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه، و هو زيد، و في هذه الحالة
يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدّم من بحوث. و لكنّنا أحيانا نجد أنّ الشرط يساوق
وجود الموضوع و يعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطيّة موضوع محفوظ في
حالتي وجود الشرط و عدمه، كما في قولنا: (إذا رزقت ولدا فاختنه)، و في مثل ذلك لا
مجال للمفهوم إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة على نفي الحكم عنه، و يسمى
الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع.
مفهوم
الوصف:
إذا
قيّد متعلّق الحكم أو موضوعه بوصف معيّن، كما في (أكرم الفقير العادل)، فهل يدلّ
التقييد بوصف العادل على المفهوم؟.
قد
يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين:
الأوّل:
أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل معا، فهذا يعني أنّ العدالة
ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب،