responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 251

حقيقة أو تقديرا، و أمّا الانحصار فيثبت بالإطلاق، إذ لو كان للشرط بديل يتحقّق عوضا عنه في بعض الأحيان، لكان لا بدّ من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف (أو) و نحوها، فيقال مثلا (إن جاء زيد أو مرض فأكرمه) فحيث لم يذكر ذلك و القي الشرط مطلقا، ثبت بذلك عدم وجود البديل و هو معنى الانحصار.

الشرط المسوق لتحقيق الموضوع:

يوجد في الجملة الشرطيّة (إن جاء زيد فأكرمه) حكم و هو وجوب الإكرام، و شرط و هو المجي‌ء، و موضوع ثابت في حالتي وجود الشرط و عدمه، و هو زيد، و في هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدّم من بحوث. و لكنّنا أحيانا نجد أنّ الشرط يساوق وجود الموضوع و يعني تحقيقه على نحو لا يكون في الجملة الشرطيّة موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط و عدمه، كما في قولنا: (إذا رزقت ولدا فاختنه)، و في مثل ذلك لا مجال للمفهوم إذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدلّ الجملة على نفي الحكم عنه، و يسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع.

مفهوم الوصف:

إذا قيّد متعلّق الحكم أو موضوعه بوصف معيّن، كما في (أكرم الفقير العادل)، فهل يدلّ التقييد بوصف العادل على المفهوم؟.

قد يقال بثبوت المفهوم لأحد الوجهين التاليين:

الأوّل: أنّه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل معا، فهذا يعني أنّ العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم بالوجوب،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست