responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241

تردّدنا في هذه الصورة هل أنّها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدّث عنها؟. كان مقتضى الظهور الحاليّ السياقيّ في أنّ المتكلّم يبيّن تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق، و هذا هو الإطلاق اللفظيّ لأنّه يرتبط بمدلول اللفظ.

و أمّا الإطلاق المقاميّ فلا يراد به نفي شي‌ء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنيّة التي يتحدّث عنها اللفظ، و إنّما يراد به نفي شي‌ء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنيّة مستقلّة و عنصرا آخر، فإذا قال المتكلّم:

(الفاتحة جزء في الصلاة، و الركوع جزء فيها، و السجود جزء فيها ...) و سكت، و أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئيّة السورة أنّها ليست جزء كان هذا إطلاقا مقاميّا. و يتوقّف هذا الإطلاق المقاميّ على إحراز أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئيّة السورة كاشفا عن عدم جزئيّتها، و مجرّد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصّة على أنّه في هذا المقام.

و بذلك يختلف الإطلاق المقاميّ عن الإطلاق اللفظيّ، إذ في الإطلاق اللفظيّ يوجد ظهور سياقيّ عام يتكفّل إثبات أنّ كلّ متكلّم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنيّة، فلا تزيد الصورة الذهنيّة التي يعبّر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ، و لا يوجد في الإطلاق المقاميّ ظهور مماثل في أنّ كلّ من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب.

بعض التطبيقات لقرينة الحكمة:

يدلّ الأمر على الطلب و أنّه على نحو الوجوب- كما تقدّم- و قد يقال‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست