responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236

لإثباته، و خلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية و تطبيق قاعدة احترازيّة القيود، فإنّ بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، لأنّ الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، و هو ثابت على أيّ حال.

ثم إنّ الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة، تارة يكون شموليّا، أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، و اخرى يكون بدليّا يكفي في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد. و مثال الأوّل: إطلاق الكذب في (لا تكذب)، و مثال الثاني: إطلاق الصلاة في (صلّ).

و الإطلاق تارة يكون أفراديا، و اخرى يكون أحواليا، و المقصود بالإطلاق الأفراديّ أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنّه لم يرد به بعض الأفراد دون بعض، و المقصود بالإطلاق الأحواليّ أن يكون للمعنى أحوال، كما في أسماء الأعلام، فإنّ مدلول كلمة زيد و إن لم يكن له أفراد و لكن له أحوال متعدّدة، فيثبت بقرينة الحكمة أنّه لم يرد به حال دون حال.

الإطلاق في المعاني الحرفيّة:

مرّ بنا سابقا أنّ المعاني في المصطلح الأصوليّ تارة تكون معاني اسميّة كمدلول عالم في (أكرم العالم)، و اخرى معاني حرفيّة، كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال، و لا شكّ في أنّ قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسميّة و يثبت بها إطلاقها، و أمّا المعاني الحرفيّة فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها، مثلا: إذا شككنا في أنّ الحكم بالوجوب هل هو مطلق و ثابت في كلّ الأحوال، أو في بعض الأحوال دون بعض؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست