responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229

لا يكون ملزما بشي‌ء. و مثاله في الفقه أمر الشارع لوليّ الصبيّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة، فإن قيل بأنّ الأمر بالأمر بشي‌ء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبيّ- و لو على نحو الاستحباب- بالصلاة.

النهي:

كما أنّ للأمر مادّة و صيغة، كذلك الحال في النهي، فمادّته نفس كلمة النهي، و صيغته من قبيل (لا تكذب)، و المادّة تدلّ على الزجر بمفهومه الاسميّ، و الصيغة تدلّ على الزجر و الإمساك بنحو المعنى الحرفيّ، و إن شئت عبّر بالنسبة الزجريّة و الإمساكيّة.

و قد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أنّ مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرّد أمر عدميّ، أو طلب الكفّ عن الفعل الذي هو أمر وجوديّ.

و قد يستدلّ للوجه الثاني، بأنّ الترك استمرار للعدم الأزليّ الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلّق الطلب به، و يندفع هذا الدليل بأنّ بقاءه مقدور فيعقل التكليف به.

و يندفع الوجه الثاني، بأنّ من حصل منه الترك بدون كفّ لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا.

و الصحيح أنّ كلا الوجهين باطل، لأنّ النهي ليس طلبا لا للترك و لا للكفّ، و إنّما هو زجر بنحو المعنى الاسميّ- كما في مادّة النهي- أو بنحو المعنى الحرفيّ- كما في صيغة النهي- و هذا يعني أنّ متعلّقه الفعل لا الترك.

و لا إشكال في دلالة النهي مادّة و صيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، و يثبت ذلك بالتبادر و الفهم العرفيّ العام.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست