لا يكون
ملزما بشيء. و مثاله في الفقه أمر الشارع لوليّ الصبيّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة،
فإن قيل بأنّ الأمر بالأمر بشيء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبيّ- و لو على
نحو الاستحباب- بالصلاة.
النهي:
كما
أنّ للأمر مادّة و صيغة، كذلك الحال في النهي، فمادّته نفس كلمة النهي، و صيغته من
قبيل (لا تكذب)، و المادّة تدلّ على الزجر بمفهومه الاسميّ، و الصيغة تدلّ على
الزجر و الإمساك بنحو المعنى الحرفيّ، و إن شئت عبّر بالنسبة الزجريّة و
الإمساكيّة.
و
قد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أنّ مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو
مجرّد أمر عدميّ، أو طلب الكفّ عن الفعل الذي هو أمر وجوديّ.
و
قد يستدلّ للوجه الثاني، بأنّ الترك استمرار للعدم الأزليّ الخارج عن القدرة فلا
يمكن تعلّق الطلب به، و يندفع هذا الدليل بأنّ بقاءه مقدور فيعقل التكليف به.
و
يندفع الوجه الثاني، بأنّ من حصل منه الترك بدون كفّ لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا.
و
الصحيح أنّ كلا الوجهين باطل، لأنّ النهي ليس طلبا لا للترك و لا للكفّ، و إنّما
هو زجر بنحو المعنى الاسميّ- كما في مادّة النهي- أو بنحو المعنى الحرفيّ- كما في
صيغة النهي- و هذا يعني أنّ متعلّقه الفعل لا الترك.
و
لا إشكال في دلالة النهي مادّة و صيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، و يثبت ذلك
بالتبادر و الفهم العرفيّ العام.