الجاري في
الواقعة و المؤمّن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجّية الأمارة
المثبتة للتكليف. و بهذا صحّ القول: إن الأصل عند الشكّ في الحجّية عدم الحجّية،
بمعنى أنّ الأصل نفوذ الحالة المفترضة لو لا تلك الأمارة من منجّزية أو معذّريّة.
مقدار
ما يثبت بالأدلّة المحرزة:
الدليل
المحرز له مدلول مطابقيّ و مدلول التزاميّ، فكلّما كان الدليل المحرز حجّة ثبت
بذلك مدلوله المطابقيّ، و أمّا مدلوله الالتزاميّ ففيه بحث، و حاصله أنّ الدليل
المحرز إذا كان قطعيّا فلا شكّ في ثبوت مدلولاته الالتزاميّة به لأنّها تكون
قطعيّة أيضا، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقي بذلك، و إذا كان الدليل
ظنّيا و قد ثبتت حجّيته بجعل الشارع كما في الأمارة، مثل خبر الثقة و ظهور الكلام،
فهنا حالتان:
الأولى:
أن يكون موضوع الحجّية- أي ما حكم الشارع بأنّه حجّة- صادقا على الدلالة
الالتزاميّة كصدقه على الدلالة المطابقيّة، و مثال ذلك: أن يرد دليل على حجّية خبر
الثقة، و يقال بأنّ الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه، و في هذه الحالة يثبت
المدلول الالتزاميّ، لأنّه ممّا أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزاميّة، فيشمله دليل
الحجّية المتكفّل للأمر بالعمل بكلّ ما أخبر به الثقة مثلا.
الثانية:
أن لا يكون موضوع الحجّية صادقا على الدلالة الالتزاميّة، و مثال ذلك: أن يرد دليل
على حجّية ظهور اللفظ، فإنّ الدلالة الالتزاميّة غير العرفيّة ليست ظهورا لفظيّا
فلا تشكّل فردا من موضوع دليل الحجّية، فمن هنا يقع البحث في حجّية الدليل لإثبات
المدلول