responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 195

الجاري في الواقعة و المؤمّن عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجّية الأمارة المثبتة للتكليف. و بهذا صحّ القول: إن الأصل عند الشكّ في الحجّية عدم الحجّية، بمعنى أنّ الأصل نفوذ الحالة المفترضة لو لا تلك الأمارة من منجّزية أو معذّريّة.

مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة:

الدليل المحرز له مدلول مطابقيّ و مدلول التزاميّ، فكلّما كان الدليل المحرز حجّة ثبت بذلك مدلوله المطابقيّ، و أمّا مدلوله الالتزاميّ ففيه بحث، و حاصله أنّ الدليل المحرز إذا كان قطعيّا فلا شكّ في ثبوت مدلولاته الالتزاميّة به لأنّها تكون قطعيّة أيضا، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقي بذلك، و إذا كان الدليل ظنّيا و قد ثبتت حجّيته بجعل الشارع كما في الأمارة، مثل خبر الثقة و ظهور الكلام، فهنا حالتان:

الأولى: أن يكون موضوع الحجّية- أي ما حكم الشارع بأنّه حجّة- صادقا على الدلالة الالتزاميّة كصدقه على الدلالة المطابقيّة، و مثال ذلك: أن يرد دليل على حجّية خبر الثقة، و يقال بأنّ الإخبار عن شي‌ء إخبار عن لوازمه، و في هذه الحالة يثبت المدلول الالتزاميّ، لأنّه ممّا أخبر عنه الثقة بالدلالة الالتزاميّة، فيشمله دليل الحجّية المتكفّل للأمر بالعمل بكلّ ما أخبر به الثقة مثلا.

الثانية: أن لا يكون موضوع الحجّية صادقا على الدلالة الالتزاميّة، و مثال ذلك: أن يرد دليل على حجّية ظهور اللفظ، فإنّ الدلالة الالتزاميّة غير العرفيّة ليست ظهورا لفظيّا فلا تشكّل فردا من موضوع دليل الحجّية، فمن هنا يقع البحث في حجّية الدليل لإثبات المدلول‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست