يعتمد
الفقيه في عمليّة الاستنباط على عناصر مشتركة تسمّى بالأدلّة المحرزة كما تقدّم. و
هي إمّا أدلّة قطعيّة، بمعنى أنها تؤدّي إلى القطع بالحكم فتكون حجّة على أساس
حجّيّة القطع الناتج عنها، و إمّا أدلّة ظنّية و يقوم دليل قطعي على حجّيتها شرعا،
كما إذا علمنا بأنّ المولى أمر باتباعها فتكون حجّة بموجب الجعل الشرعي.
و
الدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيّا أولا، ينقسم إلى قسمين:
الأوّل:
الدليل الشرعيّ، و نعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم، ككلام
اللّه سبحانه أو كلام المعصوم.
الثاني:
الدليل العقلي، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم
شرعيّ كالقضيّة العقليّة القائلة بأنّ إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدّمته.
و
القسم الأوّل ينقسم بدوره إلى نوعين:
أحدهما:
الدليل الشرعيّ اللفظيّ، و هو كلام المعصوم كتابا أو سنّة.