responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 185

تحديد المنهج في الأدلّة و الأصول:

. عرفنا سابقا أنّ الأدلّة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي و استنباطه للحكم الشرعي على قسمين، فهي: إمّا أدلّة محرزة يطلب بها كشف الواقع، و إمّا أدلّة عمليّة (أصول عمليّة) تحدّد الوظيفة العمليّة للشاكّ الذي لا يعلم بالحكم.

و يمكن القول على العموم بأنّ كلّ واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني أيّ أصل عمليّ يحدّد لغير العالم الوظيفة العمليّة، فإن توفّر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به و ترك الأصل العمليّ وفقا لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة على الأصول العمليّة- كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في تعارض الأدلّة- و إن لم يتوفّر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز.

و تختلف الأدلّة المحرزة عن الأصول العمليّة في أنّ تلك تكون أدلّة و مستندا للفقيه بلحاظ كاشفيّتها عن الواقع و إحرازها للحكم الشرعي، و أمّا هذه فتكون أدلّة من الوجهة العمليّة فقط، بمعنى أنّها تحدّد كيف يتصرّف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعيّ للواقعة. كما أنّ الأدلّة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست